ويتفرّع عدم وجوب الصوم : المناسب : إلّا باليقين بدخول شهر رمضان .
وربما يقال . . . : هذه مناقشة من الشيخ المصنف وردّ على من تمسّك بهذه المكاتبة .
يشرف القطع : التعبير ركيك ، والمناسب : يشرف الفقيه على القطع ، والأنسب : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ ربما توجب القطع بأن المراد .
واقعا من الطهارة . . . : كلمة واقعا قيد لما حكم ، وكلمة ظاهرا قيد لاستمرار .
ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه : ضد الطهارة هي النجاسة ، ونقيضها هو عدم الطهارة .
كي يكون الحكم بهما : أي بالطهارة والحلية .
للأشياء بعناوينها : أي الأوّلية ، يعني وليست بما هي مشكوكة الحكم الواقعي .
فهو وإن لم يكن . . . : المناسب حذف كلمة ذيل وبنفسه . والمقصود :
فالحديث بصدره وإن لم يكن له مساس بالقاعدة ولا الاستصحاب .
استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا : كلمة ظاهرا قيد لاستمرار .
خلاصة البحث :
إن الرواية الرابعة قد يشكل على التمسّك بها باحتمال نظرها إلى قاعدة اليقين ، ولكن ذلك قابل للمناقشة من جهتين .
وأما الرواية الخامسة فقد قال عنها الشيخ الأعظم هي أظهر الروايات ، ولكن دلالتها ضعيفة .
وأما الرواية السادسة فهي تدل بذيلها على حجية الاستصحاب ، وأما صدرها فيدل على حكم واقعي بطهارة كل شيء .