تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ويتفرّع عدم وجوب الصوم : المناسب : إلّا باليقين بدخول شهر رمضان . وربما يقال . . . : هذه مناقشة من الشيخ المصنف وردّ على من تمسّك بهذه المكاتبة . يشرف القطع : التعبير ركيك ، والمناسب : يشرف الفقيه على القطع ، والأنسب : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ ربما توجب القطع بأن المراد . واقعا من الطهارة . . . : كلمة واقعا قيد لما حكم ، وكلمة ظاهرا قيد لاستمرار . ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه : ضد الطهارة هي النجاسة ، ونقيضها هو عدم الطهارة . كي يكون الحكم بهما : أي بالطهارة والحلية . للأشياء بعناوينها : أي الأوّلية ، يعني وليست بما هي مشكوكة الحكم الواقعي . فهو وإن لم يكن . . . : المناسب حذف كلمة ذيل وبنفسه . والمقصود : فالحديث بصدره وإن لم يكن له مساس بالقاعدة ولا الاستصحاب . استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا : كلمة ظاهرا قيد لاستمرار .

خلاصة البحث :

إن الرواية الرابعة قد يشكل على التمسّك بها باحتمال نظرها إلى قاعدة اليقين ، ولكن ذلك قابل للمناقشة من جهتين . وأما الرواية الخامسة فقد قال عنها الشيخ الأعظم هي أظهر الروايات ، ولكن دلالتها ضعيفة . وأما الرواية السادسة فهي تدل بذيلها على حجية الاستصحاب ، وأما صدرها فيدل على حكم واقعي بطهارة كل شيء .