تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الظاهرية ، ولكن قيل : كل شيء من دون أي قيد ، ومن المعلوم أن ظاهر الحكم على الشيء من دون كونه مقيّدا بالجهل كون الحكم الثابت له حكما واقعيا . وإذا قلت : إن فقرة حتّى تعلم هي قيد لكلمة شيء ، وبالتالي يصير الشيء مقيّدا بالجهل وعدم العلم . قلت : لا معنى لتقييد كلمة شيء بفقرة حتّى تعلم ، فإنه ركيك بشكل واضح . مضافا إلى أن كلمة حتّى تعلم منفصلة عن كلمة شيء ، فإرجاعها إليها بعد وجود الفاصل - وهو كلمة نظيف - مخالف للظاهر . وستأتي قرينة أخرى في آخر البحث إن شاء اللّه تعالى تدل على رجوع الغاية إلى الحكم بالاستمرار وليس إلى الموضوع . وبالجملة : إن الحديث المذكور يدل بذيله على حجية الاستصحاب بعد ما كانت الغاية هي العلم ، وأما إذا كانت هي طرو نفس القذارة فلا يكون دالا على المطلوب لا بصدره ولا بذيله .

توضيح المتن :

لظهوره في اختلاف زمان الوصفين : بقرينة ذكر الفاء . ضرورة إمكان اتحاد زمانهما : يعني في الاستصحاب . والمناسب : ضرورة اعتبار اتحاد زمانهما . فافهم : قد تقدّم وجهه . لا يكون مدخولا : أي منقوضا . بالشكّ في بقاءه وزواله بدخول شهر رمضان : المناسب : لا يكون مدخولا بالشكّ في دخول شهر رمضان .