تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
ضرورة بشاعة : هذا إشارة إلى النكتة الثانية . والمناسب : إضافة إلى بشاعة . . . بنحو التقييد : المناسب : بنحو التقدير . أي ومثله في البعد أن يكون المنفي الضرر مع تقدير غير المتدارك . وإرادة النهي . . . : هذا ردّ على احتمال شيخ الشريعة ، وما قبله إشارة إلى ردّ الاحتمالين الأوّلين . من مثل هذا التركيب : يعني لا النافية الداخلة على الأسماء . وعدم إمكان إرادة : هذا مبتدأ ، وخبره لا يكاد يكون قرينة . . .

خلاصة البحث :

إن المقصود من الضرر مطلق النقص ولكن في المورد الذي من شأنه الاتصاف بالوصف . والمراد من الضرار هو الضرر وقد ذكر تأكيدا ، وليس المراد فعل الاثنين أو المجازاة على الضرر . وأما المقصود من نفي الضرر فهو نفي حقيقة الضرر ادعاء كناية عن نفي الآثار وليس المقصود أحد الاحتمالات الثلاثة ، وذلك لنكتتين . وعدم إمكان إرادة نفي حقيقة الضرر حقيقة لا يصلح قرينة لتعيين أحد الاحتمالات الثلاثة بعد إمكان حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

هذا من حيث السند . وأما دلالتها : 1 - فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم والملكة .