ضرورة بشاعة : هذا إشارة إلى النكتة الثانية . والمناسب : إضافة إلى بشاعة . . .
بنحو التقييد : المناسب : بنحو التقدير . أي ومثله في البعد أن يكون المنفي الضرر مع تقدير غير المتدارك .
وإرادة النهي . . . : هذا ردّ على احتمال شيخ الشريعة ، وما قبله إشارة إلى ردّ الاحتمالين الأوّلين .
من مثل هذا التركيب : يعني لا النافية الداخلة على الأسماء .
وعدم إمكان إرادة : هذا مبتدأ ، وخبره لا يكاد يكون قرينة . . .
خلاصة البحث :
إن المقصود من الضرر مطلق النقص ولكن في المورد الذي من شأنه الاتصاف بالوصف .
والمراد من الضرار هو الضرر وقد ذكر تأكيدا ، وليس المراد فعل الاثنين أو المجازاة على الضرر .
وأما المقصود من نفي الضرر فهو نفي حقيقة الضرر ادعاء كناية عن نفي الآثار وليس المقصود أحد الاحتمالات الثلاثة ، وذلك لنكتتين .
وعدم إمكان إرادة نفي حقيقة الضرر حقيقة لا يصلح قرينة لتعيين أحد الاحتمالات الثلاثة بعد إمكان حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
هذا من حيث السند .
وأما دلالتها :
1 - فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم والملكة .