تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
المتأخرين ، وهو أن المقصود نفي الحكم الضرري ، أي نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر ، فالوضوء واجب في الإسلام ولكن متى ما سبّب وجوبه ضرر المكلف فيكون الوجوب منفيا . أما كيف صحّ نفي الضرر بقصد نفي الحكم الشرعي ؟ ذلك باعتبار أن الحكم الشرعي سبب للضرر ، فالمكلّف إنما يقع في الضرر بسبب وجوب الفعل شرعا ، ولولا الوجوب لما توضّأ مثلا ، وبالتالي لما وقع في الضرر . وما دام المورد من مصاديق السبب والمسبب فنقول : إن المسبّب - أعني الضرر - نفي بقصد نفي السّبب ، أي بقصد نفي الحكم الشرعي ، ومن المعلوم أن نفي المسبّب بقصد نفي السبب أسلوب بلاغي معهود ، فكثيرا ما ينفى المسبّب بقصد نفي السبب . 2 - ما اختاره الفاضل التوني ، وهو أن يكون المراد نفي الضرر غير المتدارك ، فلزوم بيع الغبن أمر ضرري فلا بدّ أن يكون متداركا من خلال جعل الخيار ، فيثبت من خلال قاعدة لا ضرر وجود تدارك للضرر الحاصل من صحة البيع الغبني ، وذلك بواسطة جعل الخيار . 3 - ما اختاره المير فتاح المراغي صاحب العناوين وشيخ الشريعة الاصفهاني ، وهو أن المقصود من النفي النهي ، فقوله صلى اللّه عليه وآله : « لا ضرر » يعني لا تضرّ الآخرين . « 1 » هذه احتمالات ثلاثة في المقصود من نفي الضرر . والشيخ المصنف يختار احتمالا آخر ، وهو أن يكون المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فالضرر عنوان لمثل الوضوء الضرري والغسل الضرري
هامش
( 1 ) ولا بدّ أن يفسّر الفقرة الثانية - أعني لا ضرار - بالنهي عن مضارة أحدهما للآخر ، فلا يجوز أن يضرّ هذا ذاك ولا ذاك هذا .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 619 | الشيخ محمد باقر الإيرواني