تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
قوله قدّس سرّه : « وأما دلالتها . . . ، إلى قوله : ثمّ الحكم الذي أريد نفيه . . . » . « 1 »

مفاد القاعدة :

وأما بالنسبة إلى مفاد القاعدة فقد أشار قدّس سرّه إلى أربع قضايا : 1 - ما هو المقصود من كلمة ضرر ؟ 2 - ما هو المقصود من كلمة ضرار ؟ 3 - ما هو المقصود من النفي في فقرة لا ضرر ؟ 4 - ما هو الحكم الذي يراد نفيه بالقاعدة ؟

المراد من الضرر :

أما بالنسبة إلى كلمة ضرر فذكر أن المقصود منها ما يقابل النفع ، فهناك نفع وهناك ضرر ، وهما متقابلان ، والمراد من الضرر كل نقص سواء أكان في النفس ، أم في بعض الأطراف ، أم في العرض ، أم في المال . فمثلا إذا قتل أحد أولاد شخص كان ذلك ضررا عليه ، باعتبار أنه نقص في النفس . وإذا قطعت يد شخص كان ذلك نقصا في طرفه فهو ضرر . وإذا تعدّي على عرضه كان ذلك نقصا ، وبالتالي ضررا . وهكذا إذا تلفت بعض أمواله ، فإن ذلك نقص وضرر .
هامش
( 1 ) الدرس 341 و 342 : ( 16 و 17 / شعبان / 1427 ه ) .