تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
مضافا إلى أنها مشهورة بين الأصحاب فينجبر ضعفها - إن كان - بعمل الأصحاب . على أن بعضها هو من قسم الموثّق ، كموثقة زرارة المتقدّمة ، ومعه فلا موجب للإشكال في السند . « 1 »

توضيح المتن :

على نحو الاقتصار : المناسب : على نحو الاختصار . وإيضاح نسبتها . . . : هذا التطويل لا داعي إليه ، والمناسب : وإيضاح نسبتها مع أدلة الأحكام الأوّلية أو الثانوية . ثمّ إنه كان المناسب كما ذكرنا الإشارة إلى النقطة الخامسة . وموردا : ذكرنا أن الاختلاف الموردي لا يضر بتحقّق التواتر اللفظي .
هامش
- ثمّ إنه جاء في العبارة أن التواتر اللفظي لا يمكن أن يتحقّق بعد اختلاف اللفظ واختلاف المورد . ويمكن أن نقول : إن اختلاف المورد لا يوجب عدم تحقّق التواتر ، فالروايات وإن كان موردها مختلفا إلّا أنه ما دام الحكم الوارد فيها قد ورد بلفظ واحد فالتواتر يتحقّق . وأيضا جاء في العبارة أن التواتر اللفظي ما دام لم يتحقّق فينبغي أن يكون المراد تحقّق التواتر الإجمالي . هذا ويمكن أن يقال بتحقّق التواتر المعنوي ، فإنها جميعا تشترك في معنى واحد ، فانتفاء التواتر اللفظي لا يعيّن تحقّق التواتر الإجمالي بعد إمكان تحقّق التواتر المعنوي . بل يمكن أن نقول : إن تحقّق التواتر الإجمالي لا يجدي شيئا بعد عدم تعيّن تلك الرواية الصادرة إلّا إذا فرض وجود معنى واحد مشترك وإن كان ضيّقا ، ومع وجوده يصير التواتر معنويا . ( 1 ) يظهر من خلال تعبيره قدّس سرّه وجود من توقّف في السند ، ولكن لم نعثر نحن بعد الفحص على من توقّف ، وكان من المناسب أن يقول : فهي تامة من حيث السند .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 612 | الشيخ محمد باقر الإيرواني