تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
قوله قدّس سرّه : « ثمّ إنه لا بأس بصرف الكلام . . . ، إلى قوله : وأما دلالتها . . . » . « 1 »

قاعدة لا ضرر :

ذكرنا فيما سبق أن الفاضل التوني ذكر أن أصل البراءة مشروط بشرطين ، وكان ثانيهما اشتراط عدم لزوم التضرّر من جهة أخرى وإلّا كانت قاعدة لا ضرر هي المحكّمة ولا تصل النوبة إلى أصل البراءة ، هكذا ذكرنا سابقا . ولأجل ذكر لفظ الضرر أخذ الشيخ المصنف بالتعرّض إلى قاعدة نفي الضرر . ولا يخفى أن هذه المناسبة ضعيفة جدا ، ولضعفها ذكر نكتة أخرى ، وهي أن بعض الأحبّة قد طلب منّا ذلك ، واستجابة لطلبه نتعرّض إلى القاعدة المذكورة وإن كان ذلك خارجا عن علم الأصول ، « 2 » فإن القاعدة المذكورة قاعدة فقهية ، حيث إنه يتوصّل من خلالها إلى أحكام جزئية لا أحكام كلية ، والمسألة الأصولية هي ما يتوصّل من خلالها إلى أحكام كلية لا جزئية .
هامش
( 1 ) الدرس 340 : ( 12 / شعبان / 1427 ه ) . ( 2 ) هذا مضافا إلى أن الشيخ الأعظم في الرسائل قد تعرّض إليها في هذا الموضع ، ولعلّ هذا هو المهم .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 609 | الشيخ محمد باقر الإيرواني