ولو أدّى تركهما : يعني التعلّم والفحص .
فضلا عمّا إذا لم يؤد : حيث تقدّم سابقا أن المكلّف يستحق العقاب حتّى في حالة عدم تحقّق المخالفة واقعا ، وذلك من باب التجري ، وهنا في العبارة يراد أن يقال : إنه يشكل العقاب إذا تحقّقت المخالفة واقعا فضلا عمّا إذا لم تتحقّق وفرض التجري فقط .
حيث لا يكون حينئذ : أي حين ترك التعلّم والفحص .
لا قبلهما . . . : هذا تفسير لقوله : أصلا . وضمير قبلهما يرجع إلى المشروط والمؤقت .
وهو كذلك : أي واضح أيضا . وقوله : لعدم التمكّن منه يعني من فعل الواجب .
ويسهل بذلك : أي بهذا الجواب يسهل الأمر في الواجب غير المشروط والمؤقّت ، يعني في الواجب المطلق إذا لم يكتف فيه بالجواب السابق ، كما هو الحال بالنسبة إلى الشيخ الأعظم .
وليس بالاختيار : عطف تفسير على ( مغفولا عنه ) .
ولا يخفى أنه لا يكاد . . . : أي ثمّ إن الإشكال المشار إليه في الواجب المشروط والمؤقّت لا يندفع إلّا بفكرة الوجوب النفسي التهيّئيّ أو الالتزام بفكرة الواجب المطلق المعلّق .
لو قيل بها : التعبير المذكور يوحي بأنها مورد شكّ وتردّد ، وهو خلاف الواقع . ثمّ إن المناسب إضافة كلمة استحقاق ، أي ليكون استحقاق العقوبة . . .
ولا بأس به : أي بالالتزام بالوجوب النفسي التهيئيّ .
حيث إن وجوبه : هذا بيان لوجه عدم المنافاة .
فافهم : تقدّم وجهه .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 590
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٩٠