تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فافهم : تقدّم وجه الأمر بالفهم . لئلا يقع . . . : تعليل لحسن الاحتياط مع قيام الحجة على نفي التكليف . والمناسب هكذا : لئلا يقع في المفسدة أو فوات المصلحة عند مخالفته لو فرض ثبوته . لما مرّت الإشارة إليه : أي في الدليل الرابع من أدلة البراءة . وضمير بعدهما يرجع إلى الفحص واليأس . كما هو حالها : المناسب : كما هو الحال في الشبهات الموضوعية . فإنه لا مجال . . . : بيان للعقل . ولا يخفى . . . : هذا شروع في مناقشة الإجماع أوّلا . والمقصود أن الإجماع المحصّل غير حاصل لأجل أنه موهون لا فائدة في ادعاء ثبوته ، فإن تحصيل الإجماع التعبّديّ الكاشف عن رأي الإمام عليه السّلام صعب . وإن الكلام في البراءة . . . : هذا ردّ على الاستدلال بالعقل . ولو لعدم الالتفات إليها : المناسب : ولو لعدم الالتفات إلى غيرها .

خلاصة البحث :

لا يشترط في حسن الاحتياط شيء سوى أن لا يلزم الاخلال بالنظام ، وهو حسن في جميع الحالات بما في ذلك حالة تكرار العبادة ، ومحذور اللعب المنافي لقصد القربة مدفوع بإمكان وجود الداعي العقلائي ، وعلى تقدير عدمه يكون اللعب في كيفية الامتثال دون نفس الأمر . وأما البراءة فالعقلية منها لا تجري إلّا بعد الفحص لاختصاص حكم العقل بذلك .