فافهم : تقدّم وجه الأمر بالفهم .
لئلا يقع . . . : تعليل لحسن الاحتياط مع قيام الحجة على نفي التكليف . والمناسب هكذا : لئلا يقع في المفسدة أو فوات المصلحة عند مخالفته لو فرض ثبوته .
لما مرّت الإشارة إليه : أي في الدليل الرابع من أدلة البراءة .
وضمير بعدهما يرجع إلى الفحص واليأس .
كما هو حالها : المناسب : كما هو الحال في الشبهات الموضوعية .
فإنه لا مجال . . . : بيان للعقل .
ولا يخفى . . . : هذا شروع في مناقشة الإجماع أوّلا . والمقصود أن الإجماع المحصّل غير حاصل لأجل أنه موهون لا فائدة في ادعاء ثبوته ، فإن تحصيل الإجماع التعبّديّ الكاشف عن رأي الإمام عليه السّلام صعب .
وإن الكلام في البراءة . . . : هذا ردّ على الاستدلال بالعقل .
ولو لعدم الالتفات إليها : المناسب : ولو لعدم الالتفات إلى غيرها .
خلاصة البحث :
لا يشترط في حسن الاحتياط شيء سوى أن لا يلزم الاخلال بالنظام ، وهو حسن في جميع الحالات بما في ذلك حالة تكرار العبادة ، ومحذور اللعب المنافي لقصد القربة مدفوع بإمكان وجود الداعي العقلائي ، وعلى تقدير عدمه يكون اللعب في كيفية الامتثال دون نفس الأمر .
وأما البراءة فالعقلية منها لا تجري إلّا بعد الفحص لاختصاص حكم العقل بذلك .