تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
ثمّ إن المدار على الصدق العرفي إلّا أن يقوم دليل شرعي على الإلحاق أو الإخراج . ثمّ إنه في مورد الدوران بين الجزئية والمانعية ، وهكذا بين الشرطية والمانعية يلزم الاحتياط دون التخيير ، فإن التخيير يختص بموارد عدم إمكان الاحتياط .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور صدق الميسور عرفا فتجري في مورد تعذّر الشرط أيضا لصدقه عند تعذّره كما يصدق عند تعذّر الجزء في الجملة وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا . كما أنه يترتّب على ذلك عدم جريانها عند فقدان معظم الأجزاء أو ركنها المهم ، لعدم صدق الميسور عرفا وإن كان الفاقد غير مباين للواجد عقلا . ثمّ إن المرجع هو الإطلاق العرفي لو لم يقم دليل شرعي على اخراج فرد أو الحاقه وإلّا كان هو المتبع ، فافهم . تذنيب : إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو مانعيته أو قاطعيته ، وهكذا لو دار بين شرطية شيء أو مانعيته أو قاطعيته فيكون ذلك من المتباينين دون الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين : مرة مع ذاك الشيء وأخرى بدونه . * * *