تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
هذا ولكن الشيخ المصنف ذكر أن هذا ليس من الدوران بين محذورين حتّى يحكم بالتخيير ، باعتبار إمكان الاحتياط هنا ، وذلك بالصلاة مرة مع الجهر ، وأخرى مع الإخفات ، ومن المعلوم أن شرط الدوران بين المحذورين هو عدم إمكان الاحتياط ، فالمورد إذن ليس من الدوران بين محذورين بل بين المتباينين اللذين يمكن فيهما الاحتياط .

توضيح المتن :

مع تعذر الشرط أيضا : أي ولا تختصّ بمورد تعذّر الجزء . لصدقه حقيقة . . . : أي لصدق الميسور حقيقة على الباقي عرفا عند تعذّر الشرط كما يصدق - يعني الميسور - على الباقي عرفا عند تعذّر الجزء . عند تعذّر الجزء في الجملة : يعني إذا كان المتعذّر شيئا يسيرا لا كثيرا . ولأجل ذلك : أي ولأجل أن المدار على صدق الميسور عرفا . نعم ربما يلحق به : أي بالميسور . ولعلّ مثال ذلك وضوء الجبيرة . وإن عدم العدّ : عطف تفسير على سابقه . في هذا الحال : أي حال الضرر . وقوله : في غير هذا الحال يعني في غير حال الضرر ، أي في حال الاختيار . وإلّا عدّ : أي ولو كان العرف مطلعا لعدّ الفاقد ميسور الواجد . كما ربما يقوم الدليل . . . : هذا عدل لقوله نعم ربما يلحق به . . . ومثال ذلك ماء الوضوء الذي لا يسع لجميع الأجزاء كما أوضحنا . كان المرجع هو الإطلاق : أي الإطلاق العرفي للميسور . ويستكشف منه . . . : بيان هذا ليس بمهم . فيخرج أو يدرج . . . : لعلّ العبارة الأوضح أن يقال : وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج - تخطئة أو تخصيصا - أو يدرج تخطئة أو تشريكا في الحكم .