بأن يكون قضية الميسور : التعبير المذكور ضعيف ، والمناسب حذف كلمة قضية ، وتبديل العبارة هكذا : بأن يكون المقصود من عدم سقوط الميسور عدم سقوط حكمه حيث . . .
حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك : دعوى أن الظاهر من أمثال التركيب المذكور هو ذلك أوّل الكلام ، وإنما هو مجرد احتمال من دون ظهور فيه ، ولعلّه إلى هذا أشار قدّس سرّه فيما بعد بقوله : فافهم .
كما أن الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفي ما له من تكليف أو وضع : هذه الجملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين . وقوله : لا أنها عبارة عن عدم سقوطه . . . الخ ، متصل بما قبل هذه الجملة المعترضة .
على وجه : أي بناء على أنّ ( لا يسقط ) يراد به عدم السقوط بنحو اللزوم .
على آخر : أي بناء على أنّ ( لا يسقط ) يراد به عدم السقوط بنحو الرجحان .
فافهم : تقدّم الوجه في الأمر بالفهم .
وأما الثالث : هذا رد على الحديث الثالث بمناقشتين .
لظهور الموصول فيما يعمّهما : بل لا ظهور له في اللزوم بقطع النظر عن عموم الموصول .
وكيف كان : أي سواء أكان ظهور الموصول في الأعم موجبا لظهور النفي في الكراهة أم لا فعلى الأقل لا بدّ من التسليم بعدم ظهور الحديث في اللزوم لأجل المعارضة .
خلاصة البحث :
إنه قد يستدلّ على وجوب الباقي بوجوه ثلاثة ، ثالثها هو التمسّك بقاعدة الميسور المستندة إلى روايات ثلاث ، لكن الرواية الأولى يمكن