تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
لأجل المعارضة ، ولعلّ المقصود منه هو الرجحان حتّى لو سلّمنا بظهوره في غير مقامنا في اللزوم .

توضيح المتن :

كما أن وجوب الباقي . . . : هذا شروع في بيان الوجه الثالث لإثبات وجوب الباقي . وقوله : في الجملة يعني في حالة كون المتعذّر يسيرا بحيث يصدق على الباقي عنوان الميسور . وضمير بكونه يرجع إلى الوجوب . ودلالة الأوّل . . . : هذا شروع في مناقشة الحديث الأوّل . حيث ورد جوابا عن السؤال . . . : ولا يمكن التمسّك بالإطلاق لعدم إمكان استعمال الحرف - أعني كلمة من - في الجامع بين التبعيضين ، وإنما يمكن ذلك في معاني الأسماء دون الحروف . نعم التمسّك بالإطلاق يمكن أن يتمّ في الحديث الثاني والثالث ، لعدم وجود حرف فيهما حتّى يمتنع إرادة الإطلاق منه . وعليه لا بدّ من التفصيل بين الحديث الأوّل فلا يتمّ التمسّك بالإطلاق فيه وبين الحديثين الأخيرين فيمكن التمسّك بالإطلاق فيهما . ومن ذلك ظهر . . . : هذا شروع في مناقشة الحديث الثاني ، وهو إشارة إلى المناقشة الأولى ، وأما المناقشة الثانية فيأتي بيانها بقوله : هذا مضافا إلى . . . لعدم اختصاصه بالواجب : يمكن أن يقال : إن فقرة لا يسقط لا ظهور لها في اللزوم في حدّ نفسها بلا حاجة إلى التشبث بعدم اختصاص الحديث بالواجب . ولا مجال معه لتوهم : أي ولا مجال مع عدم اختصاصه بالواجب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 560 | الشيخ محمد باقر الإيرواني