تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
لوجب ، « 1 » ولو وجب ما استطعتم ، « 2 » ولو تركتم لكفرتم ، « 3 » فاتركوني ما تركتكم ، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم « 4 » واختلافهم إلى أنبيائهم ، « 5 » فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » . « 6 » 2 - ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام من أن الميسور لا يسقط بالمعسور . « 7 » 3 - ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا من أن ما لا يدرك كله لا يترك كله . « 8 » هذه روايات ثلاث تصلح كمدرك للقاعدة المذكورة ، والأولى رواية نبوية ، بينما الأخريان علويتان . هذا كله بالنسبة إلى مدرك القاعدة المذكورة .
هامش
( 1 ) هذا ربما يستفاد منه ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلى اللّه عليه وآله وإلّا فلا معنى لقوله : لو قلت : نعم لوجب . ( 2 ) بمعنى يصعب ويشق عليكم ، فإن الحج في كل عام أمر شاق . ( 3 ) لعلّه إشارة إلى الآية الكريمة :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ، فإن المقصود ومن كفر بترك الحج ، والمراد كونه كافرا على مستوى العمل ، والنبي صلى اللّه عليه وآله كأنّه يريد أن يقول : ولو تركتم الحج صرتم كافرين عملا . ( 4 ) كسؤال بني إسرائيل عن البقرة التي أمروا بذبحها . ( 5 ) الاختلاف هو بمعنى الذهاب والإياب إلى الأنبياء لطرح الأسئلة . ( 6 ) عوالي اللآلي 4 : 58 . ( 7 ) عوالي اللآلي 4 : 58 . ( 8 ) عوالي اللآلي 4 : 58 .