تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

توضيح المتن :

ولو في حال العجز عنه : هذا تفسير الإطلاق . مع إجمال . . . : أي إنما يؤخذ بإطلاق دليل الواجب بعد إجمال دليل الجزء أو الشرط ، فإن إطلاق الثاني مقدّم على إطلاق الأوّل . لاستقل العقل . . . : هذا جواب أنه لو علم . . . أي حينئذ سوف يشكّ في وجوب الباقي فتجري البراءة عنه . في بعض الصور : وهو ما إذا فرض التمكّن من الكل في بداية الوقت ثمّ طرأ العجز عن بعض الأجزاء بعد ذلك كي يكون الوجوب ثابتا سابقا ويجري استصحابه ، أما لو كان التعذّر ثابتا من البداية فلا وجوب في السابق ليستصحب . وأيضا يلزم أن يكون المتعذّر مقدارا قليلا لتصدق وحدة الموضوع عرفا . وكان ما تعذّر مما . . . : عطف تفسير على سابقه .

خلاصة البحث :

عند تعذّر بعض الأجزاء يؤخذ بإطلاق دليل الجزء إن كان ، ويسقط وجوب الباقي بناء على ذلك ، وإن لم يكن له إطلاق يؤخذ بإطلاق دليل الواجب ويجب آنذاك الإتيان بالباقي . وعند عدم الإطلاق يحكم العقل بالبراءة عن الباقي ، ولا تصل النوبة إلى البراءة النقلية لنفي الجزئية عند التعذّر ، لأن ذلك يؤدّي إلى وجوب الباقي الذي هو يتنافى مع امتنانية حديث الرفع . والاستصحاب لا يمكن التمسّك به لإثبات وجوب الباقي إلّا إذا بني على جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث أو على أن المدار في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب على المسامحة العرفية .