تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
قوله قدّس سرّه : « كما أن وجوب الباقي . . . ، إلى قوله : ثمّ إنه حيث إن الملاك . . . » . « 1 »

البحث عن قاعدة الميسور :

3 - والوجه الثالث الذي ذكره قدّس سرّه لإثبات وجوب الباقي هو التمسّك بقاعدة الميسور الدالة على أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، فإنه نستفيد منها أن الباقي من الأجزاء يلزم الإتيان به ولا يسقط وجوبه بتعذّر بعض الأجزاء . وتعرّض قدّس سرّه إلى بيان مطلبين في هذا المجال : أ - مدرك القاعدة المذكورة . ب - تقييم المدرك . أما بالنسبة إلى المدرك فذكر أنه يمكن التمسّك لإثباتها بثلاث روايات هي : 1 - الرواية المروية عن النبي صلى اللّه عليه وآله ، وهي : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » . « 2 » وهي فقرة من رواية أكبر ، فقد روي أنه خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : « إن اللّه كتب عليكم الحج » ، فقام عكاشة أو سراقة بن مالك فقال : في كل عام يا رسول اللّه ؟ فأعرض عنه ، حتّى أعاد مرتين أو ثلاثا ، فقال : « ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم ، واللّه لو قلت : نعم
هامش
( 1 ) الدرس 332 و 333 : ( 2 و 3 / شعبان / 1427 ه ) . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 .