تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
قوله قدّس سرّه : « الثاني أنه لا يخفى أن الأصل . . . ، إلى قوله : الثالث » . « 1 »

التنبيه الثاني : حكم نسيان الجزء :

هذا التنبيه ناظر إلى حالة نسيان الجزء أو الشرط ، كما لو نسي المكلف السورة حالة صلاته ، وبعد إتمام صلاته التفت إلى ذلك فما هو حكمه ؟ هل يحكم ببطلان صلاته ولزوم إعادتها من جديد ؟ والجواب : لعلّ المشكلة في باب الصلاة منحلّة باعتبار قاعدة لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة أشياء : الوقت والقبلة والركوع والسجود والطهور ، فإن مقتضاها عدم لزوم الإعادة كما هو واضح ، ولكن هذه القاعدة خاصة بباب الصلاة ولا تعمّ مثل الحج ونحوه ، على أن كلامنا هو بقطع النظر عن القاعدة المذكورة . ذكر الشيخ المصنف أن المكلف بعد أن ارتفع نسيانه فسوف يحصل عنده الشكّ والتردّد في أن جزئية الجزء الذي نساه هل هي مطلقة وعامة لحالة النسيان أو هي خاصة بحالة الالتفات ؟ فإن كانت عامة فالمناسب بطلان الصلاة ولزوم إعادتها من جديد ، بينما لو كانت خاصة فلا تلزم إعادتها . وعلى هذا يدخل المقام في مسألة الشكّ بين الأقل والأكثر الارتباطيين التي قلنا فيها أن المكلف لو شكّ في أن السورة مثلا جزء من الصلاة أو لا فعقلا
هامش
( 1 ) الدرس 329 : ( 22 / جمادي الأوّل / 1427 ه ) .