التحليلية لا يمكن عقلا أن تتصف بالوجوب الغيري ، فذات الصلاة مثلا الموجودة ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة هي إن لوحظت بالقياس إليها تكون موجودة بعين وجودها ، وإن لوحظت بالقياس إلى الفاقدة كانت مباينة لها .
هذا في البراءة العقلية .
وأما النقلية فلا بأس بجريانها عند الشكّ في وجوب المشروط لدلالة حديث الرفع على عدم شرطية ما شكّ في شرطيته ، وهذا بخلاف ما إذا شكّ في وجوب الخاص فلا تجري ، فإن خصوصية الخاص منتزعة من ذات الخاص فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 533
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٣٣