تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢

توضيح المتن :

وفي ضمن صلاة أخرى : في متن حقائق الأصول لا توجد الواو ، والمناسب وجودها .

خلاصة البحث :

إذا دار الأمر بين وجوب المطلق أو المشروط ، وهكذا إذا دار بين وجوب الخاص أو العام فالبراءة العقلية لا تجري عن وجوب المشروط والخاص بل إن عدم جريانها هنا آكد من عدم جريانها في مسألة الشكّ في الجزئية ، وأما البراءة النقلية فهي تجري لو شكّ في وجوب المشروط ولا تجري لو شكّ في وجوب الخاص .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إنه ينبغي التنبيه على أمور : التنبيه الأوّل : الدوران بين المطلق والمشروط : ظهر مما مرّ حال الدوران بين المطلق والمشروط ، وهكذا بين الخاص والعام فالبراءة العقلية لا تجري ، بل إن عدم جريانها هنا أظهر ، إذ الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يأتي هنا ، بداهة أن الأجزاء
هامش
- 2 - إن مسألة البراءة والاشتغال ينبغي أن تلحظ من زاوية العهدة وشغل الذمة وبقطع النظر عن الألفاظ والمصطلحات والصياغات ، ونحن إذا لاحظنا عالم العهدة أمكننا أن نجزم من دون تردّد باشتغالها بمقدار العام الصادق على هذا الخاص وغيره ، ونشكّ في اشتغالها بمقدار الخاص ، فتجري البراءة عن اشتغالها بمقدار الخاص لأنه مشكوك ، بخلاف البراءة عن اشتغالها بمقدار العام فإنها لا تجري لعدم الشكّ بلحاظ المقدار المذكور .