تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
قوله قدّس سرّه : « وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل . . . ، إلى قوله : الثاني » . « 1 »

[ تنبيهات ]

التنبيه الأوّل : الدوران بين المطلق والمشروط :

بعد اتّضاح الحال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين وإن البراءة العقلية لا تجري بخلاف النقلية فإنها تجري أخذ قدّس سرّه باستعراض مجموعة من التنبيهات . وفي هذا التنبيه الأوّل أراد التعرّض إلى حالة الشكّ والتردّد بين تعلّق الوجوب بالمطلق أو بالمشروط ، كما إذا تردّد تعلّق الوجوب بين كونه بعتق الرقبة أو بعتق الرقبة المؤمنة . هذه حالة . وهناك حالة أخرى ، وهي تردّد الوجوب بين تعلّقه بالخاص أو بالعام ، كما إذا شكّ في أن الوجوب تعلّق باطعام الإنسان أو تعلّق باطعام الحيوان . وضابط الفرق بين الحالتين هو أنه في المطلق والمشروط يفترض وجود عنوان واحد يجزم بتعلّق الوجوب به على كلا التقديرين ، ولكن يشكّ في أنه تعلّق به من دون قيد الإيمان أو مع قيد الإيمان مثلا ، وهذا بخلافه في العام والخاص ، فإن العنوان الذي تعلّق به الوجوب ليس هو
هامش
( 1 ) الدرس 328 : ( 21 / جمادي الأوّل / 1427 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 528 | الشيخ محمد باقر الإيرواني