تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

توضيح المتن :

عمّا تردّد أمره . . . : وهو الصلاة مثلا التي تردّد حالها بين أن تكون خاصة بالتسعة أو شاملة للعشرة . لا يقال إن جزئية السورة : الوارد في بعض النسخ : المنسية ، والصواب : المجهولة . والمرفوع بحديث . . . : أي ومن المعلوم أن المرفوع بحديث الرفع هو المجعول بنفسه أو المجعول بأثره ، وواضح أن وجوب الإعادة هو أثر . . . بعد التذكر : هكذا في بعض النسخ ، والصواب : بعد العلم . على بيان الأجزاء إليها : كلمة إليها متعلّقة بنسبة ، أي إلّا أن نسبة حديث الرفع إليها ، يعني إلى أدلة الأجزاء . وهو معها : أي إن حديث الرفع عند انضمامه إلى أدلة الأجزاء يكون دالا على جزئية كل جزء في غير حالة الجهل .
هامش
- وبكلمة أخرى : عند رفع وجوب الجزء العاشر مثلا هل ذلك الأمر الواحد المتعلّق بالكل يتغيّر أو يبقى على حاله ، وحيث لا مجال إلى الثاني فيتعيّن الأوّل ، وبذلك يعود الإشكال . والأجدر في الجواب أن يقال : إنّنا نجزم بوجود أمر بالتسعة وليس لنا شكّ من هذه الناحية ، وإنما الشكّ هو في وجود أمر بالعشرة فنحتاج إلى مؤمّن يؤمّن من ترك امتثاله ، ولا نحتمل ارتفاع الأمر بالأقل . وإن شئت قلت : إنه في موارد الاضطرار أو الاكراه أو النسيان يعلم بوجود أمر بالعشرة قبل طرو العناوين المذكورة ، ويعلم بارتفاعه بعد طروها لأجل فقرة رفع الاضطرار والنسيان والإكراه ، ويحتاج إثبات الأمر بالباقي إلى دليل ، وهذا بخلافه في مورد الجهل ، فإنه من البداية يشكّ في أن الأمر متوجّه إلى التسعة أو إلى العشرة بعد الجزم بثبوت الأمر في الجملة ، وبحديث الرفع يراد إثبات أن ذلك الأمر الجزمي الذي لا شكّ في وجوده لم يتعلّق بالعشرة ، ولا نحتاج بعد ذلك إلى مثبت لتعلقه بالتسعة .