فإنه يقال : إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها إلّا أنها مجعولة بمنشإ انتزاعها ، وهو كاف في صحة الرفع .
لا يقال : إن ارتفاع الأمر الانتزاعي يتحقّق برفع منشأ انتزاعه ، وهو الأمر الأوّل ، ولا دليل على الأمر بالباقي .
لأنه يقال : إن ارتفاعه وإن كان برفع منشأ انتزاعه إلّا أن حديث الرفع ناظر إلى أدلة الأجزاء ، ونسبته إليها نسبة الاستثناء ، وهو معها يدل على أن جزئيتها ثابتة في غير حالة الجهل .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 527
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٢٧