تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مع أن الكلام في . . . : هذا هو الردّ الرابع . على وجه ينافيه التردّد : أي في الأجزاء . وعطف الاحتمال على التردّد تفسيري . ولا يخفى ما في العبارة من التعقيد الذي لا داعي إليه . والعبارة الأخصر والأوضح أن يقال هكذا : مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في كل جزء فلا وجه . . . والمراد من قصد الوجه الذي ينافيه التردّد هو قصد الوجه في كل جزء جزء . لو لم يحصل الغرض : أي لو لم يمكن تحصيل الغرض فلا وجه لمراعاة الأمر حتّى على مستوى الإتيان بالأقل . مع حصوله : أي وعلى تقدير إمكان حصول الغرض يكون اللازم الاحتياط بإتيان الأكثر . فافهم : قد تقدّم وجهه .

خلاصة البحث :

ناقش الشيخ الأعظم الوجه الثاني بمناقشتين ، ذكر في الأولى أن الوجه الثاني يتمّ على مذهب العدلي فقط القائل بتبعية الأحكام للمصالح في متعلّقاتها ، وفي الثانية أن الغرض حيث لا يجزم بإمكان تحصيله لاحتمال اعتبار المعرفة التفصيلية بالأجزاء في تحقّقه فيكفي الإتيان بالأقل الذي تعلّق الأمر بنحو الجزم به . ودفع الشيخ المصنف المناقشة الأولى بأن عدم تمامية الوجه الثاني على الرأي الآخر لا يعني عدم تماميته على الرأي المتّفق بيننا وبين الشيخ الأعظم ، ودفع المناقشة الثانية بخمسة ردود ، ذكر في الأوّل أن مدخلية المعرفة التفصيلية بالأجزاء قام الدليل على بطلانها ، وفي الثاني أنه لا دليل على مدخلية المعرفة