تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
واللطف في العبادات : اللطف هو بمعنى القرب ، أي والقرب إلى المصلحة والغرض . هذا ويحتمل أن يكون اللطف والمصلحة والغرض هي جميعا بمعنى واحد . لتنجّزه بالعلم به . . . : أي لتنجّز الأقل بسبب العلم بتعلّق الأمر به . وذلك ضرورة . . . : أي ولا وجه للتفصّي عنه ضرورة . . . وكونها ألطافا : عطف على المصلحة ، أي وكون الواجبات تقرّب نحو المصلحة . وحصول اللطف والمصلحة . . . : هذا ردّ على المناقشة الثانية ، وما قبل هو ردّ على المناقشة الأولى . ثمّ إن هذا شروع في الردّ الأوّل على المناقشة الثانية . ولا يكاد يمكن مع اعتباره : أي لا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار الإتيان بالأجزاء على وجهها . هذا مع وضوح بطلان : هذا هو الردّ الثاني على المناقشة الثانية . ولا يخفى أنه قد أطال وأسهب في الألفاظ في هذا الردّ الثاني من دون حاجة إلى ذلك . قصد الوجه كذلك : أي في كل جزء جزء . أو وجوبها العرضي : المقصود الوجوب النفسي الضمني الانحلالي . وإتيان الواجب : هذا مبتدأ ، وخبره بمكان من الإمكان . وضمير عليه ومعه يرجع إلى الأكثر . واحتمال اشتماله : هذا مبتدأ ، وخبره ليس بضائر . هذا مضافا إلى أن اعتبار . . . : هذا هو الردّ الثالث على المناقشة الثانية .