واللطف في العبادات : اللطف هو بمعنى القرب ، أي والقرب إلى المصلحة والغرض .
هذا ويحتمل أن يكون اللطف والمصلحة والغرض هي جميعا بمعنى واحد .
لتنجّزه بالعلم به . . . : أي لتنجّز الأقل بسبب العلم بتعلّق الأمر به .
وذلك ضرورة . . . : أي ولا وجه للتفصّي عنه ضرورة . . .
وكونها ألطافا : عطف على المصلحة ، أي وكون الواجبات تقرّب نحو المصلحة .
وحصول اللطف والمصلحة . . . : هذا ردّ على المناقشة الثانية ، وما قبل هو ردّ على المناقشة الأولى .
ثمّ إن هذا شروع في الردّ الأوّل على المناقشة الثانية .
ولا يكاد يمكن مع اعتباره : أي لا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار الإتيان بالأجزاء على وجهها .
هذا مع وضوح بطلان : هذا هو الردّ الثاني على المناقشة الثانية . ولا يخفى أنه قد أطال وأسهب في الألفاظ في هذا الردّ الثاني من دون حاجة إلى ذلك .
قصد الوجه كذلك : أي في كل جزء جزء .
أو وجوبها العرضي : المقصود الوجوب النفسي الضمني الانحلالي .
وإتيان الواجب : هذا مبتدأ ، وخبره بمكان من الإمكان . وضمير عليه ومعه يرجع إلى الأكثر .
واحتمال اشتماله : هذا مبتدأ ، وخبره ليس بضائر .
هذا مضافا إلى أن اعتبار . . . : هذا هو الردّ الثالث على المناقشة الثانية .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 517
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥١٧