تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ومعه لا يوجب : أي ومع الانحلال المذكور لا يكون التكليف النفسي منجّزا على تقدير تعلّقه واقعا بالأكثر . فاسد قطعا : خبر لقوله : وتوهّم . وقوله : لاستلزام الانحلال . . . إشارة إلى الجواب الأوّل عن الإشكال ، وقوله : مع أنه يلزم من وجوده . . . إشارة إلى الجواب الثاني عنه . ولو كان متعلّقا بالأكثر : هذا تفسير للإطلاق . مع أنه يلزم من وجوده : أي من وجود الانحلال عدم الانحلال . وهو إشارة إلى الجواب الثاني كما قلنا . وما يلزم من وجوده . . . : أي ومن المعلوم أن ما يلزم من أصل وجوده عدمه يكون أصل وجوده محالا . نعم إنما ينحلّ . . . : كلمة إنما زائدة ، أي نعم يتحقّق الانحلال إذا . . . أو مصلحة أقوى : ولكن يلزم أن تكون ذات مراتب انحلالية كما أشرنا . إلّا أنه خارج عمّا . . . : أي لأن معناه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين دون الارتباطيين . هذا مع أن الغرض . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثاني لإثبات الدعوى الأولى ، أعني التمسّك بفكرة لزوم تحصيل الغرض . بناء على ما ذهب إليه المشهور : التعبير بالمشهور إشارة إلى الرأي الآخر الذي يقول : إن المصلحة قائمة بنفس الجعل دون المتعلّق . ولا يخفى أن عبارات صاحب الكفاية مختلفة ، فمن بعضها يظهر البناء على ثبوت المصالح في المتعلّق ومن بعضها الآخر يظهر البناء على ثبوتها في أصل الجعل ، وهنا يظهر منه البناء على ثبوتها في المتعلّق وإلّا