ومعه لا يوجب : أي ومع الانحلال المذكور لا يكون التكليف النفسي منجّزا على تقدير تعلّقه واقعا بالأكثر .
فاسد قطعا : خبر لقوله : وتوهّم . وقوله : لاستلزام الانحلال . . . إشارة إلى الجواب الأوّل عن الإشكال ، وقوله : مع أنه يلزم من وجوده . . . إشارة إلى الجواب الثاني عنه .
ولو كان متعلّقا بالأكثر : هذا تفسير للإطلاق .
مع أنه يلزم من وجوده : أي من وجود الانحلال عدم الانحلال .
وهو إشارة إلى الجواب الثاني كما قلنا .
وما يلزم من وجوده . . . : أي ومن المعلوم أن ما يلزم من أصل وجوده عدمه يكون أصل وجوده محالا .
نعم إنما ينحلّ . . . : كلمة إنما زائدة ، أي نعم يتحقّق الانحلال إذا . . .
أو مصلحة أقوى : ولكن يلزم أن تكون ذات مراتب انحلالية كما أشرنا .
إلّا أنه خارج عمّا . . . : أي لأن معناه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين دون الارتباطيين .
هذا مع أن الغرض . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثاني لإثبات الدعوى الأولى ، أعني التمسّك بفكرة لزوم تحصيل الغرض .
بناء على ما ذهب إليه المشهور : التعبير بالمشهور إشارة إلى الرأي الآخر الذي يقول : إن المصلحة قائمة بنفس الجعل دون المتعلّق .
ولا يخفى أن عبارات صاحب الكفاية مختلفة ، فمن بعضها يظهر البناء على ثبوت المصالح في المتعلّق ومن بعضها الآخر يظهر البناء على ثبوتها في أصل الجعل ، وهنا يظهر منه البناء على ثبوتها في المتعلّق وإلّا
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 508
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٠٨