في كونه محكوما بحكم : الصواب : في كونه محكوما بحكمه ، فإن الثالث محكوم بالنجاسة على تقدير كون الأوّل نجسا .
وإنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى : بالفتح يعني الإناء الأوّل ، والمقصود يجب الاجتناب عنه مع الطرف الثاني ، ولكن لم يذكر ذلك لوضوح الأمر .
فإنه على تقدير نجاسته : أي فإن الملاقي - يعني الإناء الثالث - على تقدير كونه نجسا بسبب نجاسة الأوّل فهو فرد جديد من النجس يغاير النجس السابق المعلوم بالإجمال .
ومنه ظهر . . . : هذا ردّ على ابن زهرة . والمقصود من قولنا : إن نجاسة الثالث نجاسة جديدة تغاير نجاسة الأوّل .
تنجّز الاجتناب عن المعلوم : المناسب حذف كلمة المعلوم ، أي هكذا : إن قضية تنجّز الاجتناب عن شيء - يعني الأوّل - هو الاجتناب عنه - يعني عن الملاقي ، أي الثالث - أيضا .
ضرورة أن . . . : أي لا مجال لتوهم . . . ضرورة .
وأخرى يجب . . . : هذا إشارة إلى الصورة الثانية ، وقد قلنا أن لها حالتين .
عمّا لاقاه دونه : أي عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح .
فيما لو علم إجمالا نجاسته . . . : أي نجاسة الثالث أو الثاني ثمّ حدث العلم بالملاقاة ثمّ حدث العلم بنجاسة الأوّل أو الثاني .
في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي : أي في عدم كونه طرفا لعلم إجمالي منجّز لأنه مسبوق بعلم منجّز .
لا إجمالا : أي بعلم إجمالي منجّز .
وكذا لو علم بالملاقات : هذا إشارة إلى الحالة الثانية من الصورة الثانية .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 499
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٩٩