تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
حصل على مقدار مال الاستطاعة قبل أشهر الحج فهل يثبت عليه وجوب الحج في ذلك الوقت ؟ هناك رأي يقول بالإيجاب ، فوجوب الحج لا يتوقّف على حصول الاستطاعة في أشهر الحج بل يكفي حصولها قبل ذلك أيضا ، إنه بناء على هذا الرأي يكون الوجوب فعليّا ثابتا قبل أشهر الحج بينما الواجب يكون استقباليّا ، ويصطلح على ذلك بالواجب المعلّق ، ويترتّب على ذلك وجوب المحافظة على الاستطاعة وعدم جواز تفويتها ، إنه بناء على هذا الرأي يمكن أن نتعدّى إلى مثال ثلاثة الحيض أيضا ونقول : إن المرأة إذا كانت مخاطبة بحرمة دخول المسجد قبل مجيء أيام حيضها ويقال لها : يحرم عليك من الآن دخول المسجد في أيام حيضك التي سوف تأتي فيما بعد ، إنه بناء على هذا سوف تكون الحرمة فعلية من بداية الشهر ولا تتوقّف على مجيء ثلاثة الحيض ، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجّزا لأنه علم بالتكليف الفعلي ويجب على المرأة ترك دخول المسجد طيلة الشهر بكامله ، أما إذا لم نأخذ بهذا الرأي وقلنا : إن الحرمة لا تثبت إلّا في ثلاثة الحيض لا قبلها فلا يكون العلم الإجمالي منجّزا لأنه ليس علما بالتكليف الفعلي . وبالجملة : أن التكليف إذا كان فعليّا وكانت المرأة تعلم بتوجّه التكليف الفعلي إليها فيكون العلم الإجمالي منجّزا وإن كانت الأطراف تدريجية ، وأما إذا لم يكن التكليف فعليّا فلا يكون العلم الإجمالي منجّزا وليس ذلك لتدريجيّة الأطراف بل لعدم كونه في نفسه علما بالتكليف الفعلي .

توضيح المتن :

ثمّ إن الظاهر . . . : هذا شروع في النقطة الثانية . فعليّا لولاه : أي لولا عدم الحصر .