پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 451

پدیدآورندگان:

ص۴۵۱
وجوده ، وأين هذا من المقام الذي لم يكن المطلوب فيه إلّا الأخذ بما هو الصادر واقعا ، وهو حاصل ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون موصلا إليه . نعم لو كان التخيير بين الخبرين لإبدائهما احتمال الوجوب والحرمة لكان القياس في محله ويكون الدليل على التخيير فيهما دليلا على التخيير في المقام . ثمّ إنه لا مجال في المقام لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه لا قصور فيه هاهنا ، وعدم التنجّز هو لعدم التمكن من الموافقة أو المخالفة القطعية ، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة . * * *