وجوده ، وأين هذا من المقام الذي لم يكن المطلوب فيه إلّا الأخذ بما هو الصادر واقعا ، وهو حاصل ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون موصلا إليه .
نعم لو كان التخيير بين الخبرين لإبدائهما احتمال الوجوب والحرمة لكان القياس في محله ويكون الدليل على التخيير فيهما دليلا على التخيير في المقام .
ثمّ إنه لا مجال في المقام لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه لا قصور فيه هاهنا ، وعدم التنجّز هو لعدم التمكن من الموافقة أو المخالفة القطعية ، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 451
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٥١