تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
بما هو الواقع معه : أي مع الحكم بإباحة الفعل والترك بالإباحة الظاهرية . والالتزام التفصيلي . . . : هذا ردّ للاحتمالين الثاني والثالث . وقياسه . . . : هذا ردّ لما يتوهم كونه وجها للتخيير . ومن جهة التخيير : هذا بيان للقاعدة وعطف تفسير عليها . وعلى تقدير أنها : يعني الحجية ، والتقدير : وعلى تقدير أن الحجية من باب الطريقية فالتخيير وإن كان على خلاف القاعدة إلّا أن أحد الخبرين المعيّن أو المخيّر لمّا كان واجدا لنكتة الطريقية - أعني احتمال الإصابة مع سائر الشرائط - فالشرع جعله حجة تعيينا بأدلة الترجيح أو تخييرا بأدلة التخيير . لأجل إبدائهما : يعني الخبرين . وقوله : وإحداثهما الترديد عطف تفسير على إبدائهما . ولا مجال هاهنا . . . : هذا إشارة إلى الدعوى الثالثة في الاحتمال الخامس الذي قلنا أنه مركّب من ثلاث دعاوى .

خلاصة البحث :

إذا دار أمر الشيء بين كونه واجبا أو محرّما فالاحتمالات في ذلك خمسة . وقد اختار الشيخ المصنف الاحتمال الخامس ، وهو مركّب من ثلاث دعاوى . وقد ناقش قدّس سرّه الاحتمال الثاني والثالث بمناقشتين . ثمّ ذكر أنه قد يستدل على التخيير بما دلّ على التخيير في الخبرين المتعارضين ، ودفع ذلك بأنه لا يتمّ على السببية ولا على الطريقية ، وإنما يتمّ بناء على أن التخيير هو للدوران بين الاحتمالين بلا مدخلية للخبرين ولكن إثبات ذلك مشكل .