بما هو الواقع معه : أي مع الحكم بإباحة الفعل والترك بالإباحة الظاهرية .
والالتزام التفصيلي . . . : هذا ردّ للاحتمالين الثاني والثالث .
وقياسه . . . : هذا ردّ لما يتوهم كونه وجها للتخيير .
ومن جهة التخيير : هذا بيان للقاعدة وعطف تفسير عليها .
وعلى تقدير أنها : يعني الحجية ، والتقدير : وعلى تقدير أن الحجية من باب الطريقية فالتخيير وإن كان على خلاف القاعدة إلّا أن أحد الخبرين المعيّن أو المخيّر لمّا كان واجدا لنكتة الطريقية - أعني احتمال الإصابة مع سائر الشرائط - فالشرع جعله حجة تعيينا بأدلة الترجيح أو تخييرا بأدلة التخيير .
لأجل إبدائهما : يعني الخبرين . وقوله : وإحداثهما الترديد عطف تفسير على إبدائهما .
ولا مجال هاهنا . . . : هذا إشارة إلى الدعوى الثالثة في الاحتمال الخامس الذي قلنا أنه مركّب من ثلاث دعاوى .
خلاصة البحث :
إذا دار أمر الشيء بين كونه واجبا أو محرّما فالاحتمالات في ذلك خمسة .
وقد اختار الشيخ المصنف الاحتمال الخامس ، وهو مركّب من ثلاث دعاوى .
وقد ناقش قدّس سرّه الاحتمال الثاني والثالث بمناقشتين .
ثمّ ذكر أنه قد يستدل على التخيير بما دلّ على التخيير في الخبرين المتعارضين ، ودفع ذلك بأنه لا يتمّ على السببية ولا على الطريقية ، وإنما يتمّ بناء على أن التخيير هو للدوران بين الاحتمالين بلا مدخلية للخبرين ولكن إثبات ذلك مشكل .