تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
على تقدير الأمر به : أي واقعا . وقد انقدح بذلك : هذا بيان للمناقشتين الواردتين على الجواب الخامس الذي يأتي بيانه بقوله فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار . . . الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه : يعني الأولي . وقوله : بل بعنوان أنه محتمل الثواب يعني العنوان الثانوي . لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الإرشادي : الاحتراز عن الإرشادي لأنه لا يصلح للتقرّب . إن الأمر بعنوان الاحتياط : يعني الأمر الحاصل بواسطة أخبار من بلغ ، فإنه بناء على التوجيه المذكور يكون أمرا بعنوان الاحتياط .

خلاصة البحث :

الاحتياط حسن ويترتّب عليه الثواب . وأشكل في إمكان الاحتياط في العبادة المردّدة بين الوجوب وغير الاستحباب ، وأجيب بخمسة أجوبة ، رابعها هو المختار للشيخ المصنف . وكان الجواب الأوّل والثاني هو استكشاف الأمر من خلال حسن الاحتياط أو من ترتّب الأمر عليه ، وناقشه بمناقشتين ، والجواب الثالث هو حمل الاحتياط على الإتيان بكامل أجزاء العبادة عدا القربة ، وناقشه بمناقشتين أيضا ، والجواب الخامس هو استكشاف الأمر من أخبار من بلغ ، وناقشه بمناقشتين أيضا .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

التنبيه الثاني : حسن الاحتياط : لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية ، في العبادات وغيرها . كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب عليه .