ضرورة أنه . . . : هذا تكرار للمناقشة الأولى الواردة على الجواب الأوّل .
هذا مع أن حسن الاحتياط . . . : هذا إشارة إلى المناقشة الثانية التي هي واردة على كلا الجوابين ، وكان الأنسب ذكر الجوابين ، ثمّ بعد ذلك تذكر المناقشتان . وضمير فإنه نحو . . . يرجع إلى الاحتياط .
وما قيل في دفعه من كون . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثالث .
فيه مضافا إلى . . . : هذا إشارة إلى المناقشة الأولى الواردة على الجواب الثالث .
حينئذ على حسنه بهذا المعنى : الجمع بين حينئذ وبهذا المعنى غير وجيه ، لأنهما بمعنى واحد ، والمقصود حين إرادة هذا المعنى من الاحتياط .
والعقل لا يستقل . . . : أي ومن المعلوم أن العقل لا يستقل . . .
في خصوص العبادة : المناسب التقييد بما إذا دار أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب وإلّا فما دار أمرها بين الوجوب والاستحباب يمكن قصد التقرّب فيها .
إنه التزام بالإشكال . . . : هذا إشارة إلى المناقشة الثانية للجواب الثالث ، وقوله : وعدم جريانه فيها عطف تفسير ، أي وعدم إمكان جريان الاحتياط في العبادات .
قلت لا يخفى . . . : هذا إشارة إلى الجواب الرابع الذي هو المختار للشيخ المصنف . ولا وجه للتعبير بقلت بل المناسب : والأنسب في الجواب .
ثمّ إن الأوجه ذكر هذا بدل الجواب الخامس ووضع الخامس موضع الرابع كما أشرنا سابقا .
وقد عرفت أنه . . . : أي في مبحث التعبدي والتوصلي .
وعليه كان جريان الاحتياط فيه : المناسب تأنيث الضمير ، أي فيها ، لرجوعه إلى العبادة .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 422
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٢٢