تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

تنبيهات : التنبيه الأوّل : إنما يجري أصل البراءة العقلي والنقلي فيما إذا لم يكن أصل موضوعي ولو موافقا وإلّا فلا مجال له لوروده عليه كما يأتي تحقيقه . وعليه لا يجري أصل الإباحة في الحيوان الذي يشكّ في حليته من جهة الشكّ في قبوله التذكية ، فإن التذكية عبارة عن فري الأوداج ونحوه عن خصوصية في الحيوان ، ومع الشكّ في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرد الفري مع الشرائط الأخرى ، وغير المذكّى حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه ، ولا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعمّ غير المذكّى شرعا . نعم لو علم بقبوله التذكية وشكّ في الحلية فأصالة الإباحة هي المحكّمة ، فإنه يشكّ في أن هذا المذكى حلال أو لا ، ولا أصل فيه إلّا أصل الإباحة . هذا إذا لم يكن هناك أصل مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شكّ في أن الجلل يوجب ارتفاع القابلية أو لا فيجري استصحاب قبوله لها ، فيقال : هو قبل الجلل كان يطهر ويحلّ بالفري وسائر الشرائط ، وهو الآن كذلك . هذا في الشبهة الحكميّة . وأما الموضوعيّة فأصالة عدم التذكية محكّمة أيضا إذا شكّ في تحقّق ما يعتبر في التذكية شرعا ، كما أن أصالة قبوله التذكية هي المحكّمة إذا شكّ في طروّ ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما أحرز الفري وبقية الشرائط عداه . * * *