تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فهو قبل الجلل كان يطهر . . . : هذا الاستصحاب تعليقي ، وهو يجري بنظر الشيخ المصنف . ومما ذكرنا ظهر الحال فيما . . . : ما تقدّم بيان للشبهة الحكمية ، ومن الآن يشرع في الشبهة الموضوعية . كما أن أصالة قبوله التذكية : ما سبق إشارة إلى حالة كون الاستصحاب الموضوعي مخالفا ، والآن يريد التعرّض إلى حالة كونه موافقا . ما يمنع عنه : أي عن قبول التذكية . عداه : أي عدا ما يمنع .

خلاصة البحث :

إن أصل البراءة يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي مخالف أو موافق وإلّا فلا يجري . والصور في المقام أربع : 1 - أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الحكميّة ويكون الأصل مخالفا . 2 - أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الحكميّة ويكون الأصل موافقا . 3 - أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الموضوعيّة ويكون الأصل مخالفا . 4 - أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الموضوعيّة ويكون الأصل موافقا . وإنما يجري أصل البراءة إذا لم يكن هناك أصل موضوعي .