تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
فإنه معه : ضمير فإنه للشأن ، وضمير معه يرجع إلى الأصل الموضوعي . كما يأتي تحقيقه : أي في نهاية مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى . فلا تجري مثلا . . . : هذا بيان للشبهة الحكميّة التي يكون فيها الأصل الموضوعي مخالفا . فأصالة عدم التذكية : يعني استصحاب عدم التذكية . فلا حاجة إلى : أي كما صنع الشيخ الأعظم . ضرورة كفاية كونه مثله : أي كون ما لم يذك مثل ما مات حتف أنفه من حيث الحكم ، وهو حرمة الأكل . وذلك بأن : هو تعليل لقوله : فأصالة عدم التذكية . . . ثمّ إن المناسب : وذلك فإن . التي بها يؤثّر : يعني الفري . وقوله : الطهارة وحدها يعني في الحيوان الذي لا يقصد لحمه ، وقوله : أو مع الحلية يعني في الحيوان الذي يقصد لحمه . نعم لو علم بقبوله . . . : هذا بيان للمورد الذي يجري فيه أصل الحلّ بدون وجود أصل موضوعي . كسائر ما شكّ . . . : يعني كالقهوة والتدخين مثلا . هذا إذا لم يكن هناك : أي هذا إذا كان الأصل الموضوعي مخالفا بحسب النتيجة ، وأما إذا كان موافقا . فأصالة قبوله لها : يعني استصحاب قبوله لها . وضمير معه يرجع إلى الجلل . ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها : الأنسب عدم ذكر هذه الفقرة ، فإنه بيان لمطلب لا حاجة إلى ذكره ، والتقدير : ومع أصالة قبوله للتذكية لا مجال لاستصحاب عدم التذكية .