تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
هذا حاصل ما أفاده قدّس سرّه في هذا الدليل . وكان من المناسب ذكر مناقشة أخرى ، وهي أن الإجماع بمعنى الاتفاق وعدم الخلاف لم يثبت تحقّقه ، إذ كيف يدّعى ذلك والحال أن الإخباريين مخالفون في المسألة ويقولون بوجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة ؟ إن هذا كان من المناسب الإشارة إليه كما هو واضح .

الدليل الرابع : العقل :

وأما بالنسبة إلى الدليل الرابع ، أعني العقل فبيانه واضح ، وهو أن يقال : إن العقل يحكم بالبراءة ، يعني بقبح العقاب بلا بيان . ولكن ما هو مدرك هذه القاعدة ؟ إنه ليس إلّا الوجدان ، نظير الحكم بأن الكل أكبر من الجزء ، فكما أنه لا مدرك لهذا إلّا الوجدان فكذا المقام . وهذا الدليل في نظر الشيخ المصنف تام ولا ريب فيه . هذا ولكن قد يخطر إلى الذهن المناقشة بما يلي : إنّنا نسلّم بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ولكن ندّعي أن البيان ثابت لا أنه معدوم ، ومعه يكون العقاب عقابا مع البيان لا بدونه . وما هو ذلك البيان ؟ إنه قاعدة عقلية ثانية تقول : يجب دفع الضرر المحتمل . وهذه قاعدة مسلّمة أيضا ، فلو فرض أنك احتملت أن عقربا أو حية هي بالقرب منك فهل تبقى لابثا في مكانك ؟ كلا جزما ، وهذا معناه أن الضرر المحتمل يجب دفعه . إنه إذا سلّمنا بهذه القاعدة الثانية فسوف تكون هي بيانا ، إذ القاعدة الأولى تقول : يقبح العقاب بلا بيان ، والقاعدة الثانية تقول : إنّي أسلّم أنه يقبح العقاب بلا بيان ولكن أقول : إن البيان ثابت من خلال حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 367 | الشيخ محمد باقر الإيرواني