تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
يكفي صدوره عن الشارع وإن وصل إلى غير واحد ، وهو ممنوع لوضوح صدقه على الصدور سيّما بعد الوصول إلى غير واحد وقد خفي علينا . لا يقال : نعم ولكن بضميمة أصالة العدم يتم الاستدلال به . فإنه يقال : يتم الحكم بالبراءة ولكن لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا بل بعنوان عدم صدور النهي عنه واقعا . لا يقال : نعم ولكن ذلك لا يؤثّر على المقصود ، وهو الحكم بإباحة مجهول الحرمة سواء أكان بهذا العنوان أم بذاك . فإنه يقال : إذا كان بذاك العنوان فيختصّ الحكم بالبراءة بما إذا لم يعلم بورود النهي أصلا ولا يعمّ ما إذا ورد النهي في زمان والترخيص في آخر وشكّ في التقدّم والتأخّر . لا يقال : هذا لولا عدم الفصل بين أفراد مجهول الحرمة . فإنه يقال : هذا وجيه إذا كان المثبت للإباحة في البعض هو الدليل لا الأصل فافهم . * * *