تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

توضيح المتن :

أو ما بحكمه : يعني الظن الخاص . والتقدير : إلّا بعد العلم بالنهي عن الشيء أو ما بحكم العلم . والمقصود هكذا : ودلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا على الوصول والعلم ولا يكفي الصدور وإن وصل النهي إلى بعض الناس . أصالة العدم : يعني استصحاب عدم الصدور ، ولا يوجد أصل باسم أصالة العدم غير الاستصحاب . وإطلاقه : عطف تفسير على الإباحة . فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها : يعني الحالة الأولى . الدليل : أي الاجتهادي ، فإنه حجة في لوازمه غير الشرعية . فافهم : قد تقدّم وجهه .

خلاصة البحث :

إن الحديث الأخير الذي قد يستدل به على البراءة هو حديث كل شيء مطلق . ودلالته تتوقّف على تفسير الورود بالوصول دون الصدور ، وهو غير ثابت ، لاحتمال صدق الورود على الصدور خصوصا إذا وصل التكليف إلى بعض الناس . ثمّ ذكر إشكالات ثلاثة مع أجوبتها .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

5 - حديث « كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » . وفيه : أن دلالته تتوقّف على كون المراد من الورود وصول النهي ولا