توضيح المتن :
أو ما بحكمه : يعني الظن الخاص . والتقدير : إلّا بعد العلم بالنهي عن الشيء أو ما بحكم العلم . والمقصود هكذا : ودلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا على الوصول والعلم ولا يكفي الصدور وإن وصل النهي إلى بعض الناس .
أصالة العدم : يعني استصحاب عدم الصدور ، ولا يوجد أصل باسم أصالة العدم غير الاستصحاب .
وإطلاقه : عطف تفسير على الإباحة .
فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها : يعني الحالة الأولى .
الدليل : أي الاجتهادي ، فإنه حجة في لوازمه غير الشرعية .
فافهم : قد تقدّم وجهه .
خلاصة البحث :
إن الحديث الأخير الذي قد يستدل به على البراءة هو حديث كل شيء مطلق . ودلالته تتوقّف على تفسير الورود بالوصول دون الصدور ، وهو غير ثابت ، لاحتمال صدق الورود على الصدور خصوصا إذا وصل التكليف إلى بعض الناس .
ثمّ ذكر إشكالات ثلاثة مع أجوبتها .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
5 - حديث « كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » .
وفيه : أن دلالته تتوقّف على كون المراد من الورود وصول النهي ولا