4 - قوله عليه السّلام : « الناس في سعة ما لا يعلمون » ، أي في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته .
وتقريب الدلالة : أنه لو كان الاحتياط واجبا لما حصلت السعة أصلا فيعارض به ما دلّ على وجوبه كما لا يخفى .
لا يقال : إنه قد علم بالدليل المذكور وجوبه .
فإنه يقال : لم يعلم به الحكم واقعا حتّى يكون لزوم ضيق الاحتياط من ناحيته . نعم لو كان وجوب الاحتياط نفسيا كان الوقوع في الضيق بعد العلم بوجوبه ، ولكن وجوبه كما عرفت طريقي فافهم .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٥٩