تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والخلاصة : أن وجوب الاحتياط لمّا كان طريقيا فالمناسب تطبيق الحديث بلحاظ الحكم الواقعي المجهول ، ويثبت بذلك عدم وجوب الاحتياط وإلّا لم نكن في سعة من ناحية التكليف الواقعي المجهول . والنتيجة النهائية : أن الاستدلال بالحديث المذكور على البراءة أمر تام .

توضيح المتن :

ولو كان من جهة عدم الدليل . . . : هذا تفسير للإطلاق . والمقصود بهذا دفع الإشكال الأوّل . وبعدم الفصل . . . : إشارة إلى دفع الإشكال الثاني . وقوله : وعدم وجوب الاحتياط فيه عطف تفسير على إباحته . تأمّل : قد تقدّم وجه الأمر بالتأمل . فهم في سعة ما لم يعلم . . . : هذا إشارة إلى الاحتمالين في المراد من كلمة ما . ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط . . . : هذا بيان لتقريب الاستدلال بالحديث . ثمّ إنه في هذا التقريب طبّق الحديث على الحكم الواقعي ، ولازم السعة من ناحيته عدم وجوب الاحتياط كما هو واضح . لا يقال قد علم به : أي بما دلّ على وجوب الاحتياط . في ضيقه : أي في ضيق الاحتياط . لكنه عرفت : أي في حديث الرفع حيث قال : فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا وإلّا فهو موجب . . . فافهم : قد تقدّم وجهه .