ب - ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد ما كان المقدّر في غير واحد من الفقرات الأعم ، فيلزم بقرينة حديث المحاسن أن يكون هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام الآثار التي تقتضي المنة رفعها .
ج - ثمّ إن المرفوع هو الآثار الثابتة بالعنوان الأولي دون الثابت بالعنوان الثانوي ، فإن الموضوع لثبوت الأثر لا يمكن أن يكون موجبا لرفعه .
لا يقال : كيف ووجوب الاحتياط فيما لا يعلم ، وإيجاب التحفّظ في الخطأ والنسيان هو أثر لهذه العناوين نفسها ؟
فإنه يقال : بل هو باقتضاء الواقع في موردها ، فإن الاهتمام به هو الموجب لذلك .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٥١