تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
كما استشهد الإمام عليه السّلام : يعني في حديث المحاسن . ثمّ لا يذهب عليك أن المرفوع . . . : هذا إشارة إلى المطلب الثالث . والموضوع للأثر . . . : الواو استينافية ، أي إن موضوع الأثر يستدعي ثبوته فكيف يوجب رفعه .

خلاصة البحث :

إن تقدير المؤاخذة وغيرها من الآثار يحتاج إليه في مثل فقرة ما اضطروا إليه لكون الموصول هو الموضوع الخارجي ، وهو لا يقبل الرفع الشرعي ، بخلافه في فقرة ما لا يعلمون ، فإن الموصول يمكن أن يفسّر بالحكم ، وهو قابل للرفع بلا حاجة إلى تقدير . ثمّ إنه بعد البناء على التقدير لا يكون المقدّر خصوص المؤاخذة بل الأثر الظاهر أو جميع الآثار بقرينة خبر المحاسن . وحديث الرفع يرفع الآثار الثابتة للفعل بعنوانه الأولي دون الثابتة له بعنوانه الثانوي وإلّا يلزم التهافت .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إن هاهنا مطالب هي : أ - لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة أو غيرها من الآثار في فقرة ما لا يعلمون ، فإن الموصول عبارة عن الحكم الكلي أو الجزئي وهو قابل للرفع بنفسه وإنما يحتاج إلى التقدير أو المجازية في الإسناد بلحاظ مثل ما اضطروا وما استكرهوا لأنه ليس بقابل للرفع حقيقة . نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون الموضوع المشتبه لكان أحد الأمرين مما لا بدّ منه أيضا .