تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

خلاصة البحث :

استدل من الكتاب الكريم بالآية الشريفة ولكنها ضعيفة الدلالة لتوقّف ذلك على ضمّ الملازمة بين رفع الفعلية ورفع الاستحقاق ، وقد عرفت ضعف ذلك من ناحيتين . واستدل من السنّة بحديث الرفع باعتبار أن الالزام المجهول حيث إنه مصداق لما لا يعلمون فيكون مرفوعا ، ثمّ ذكر إشكالين مع الجوابين . ثمّ ذكر أن الحديث امتناني بلحاظ فقرة ما لا يعلمون ، ولا إشكال من الناحية المذكورة بعد إمكان جعل الاحتياط المصحّح للعقوبة على مخالفة الواقع المجهول .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

أدلة البراءة : ثمّ إنه قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة . الدليل من الكتاب الكريم : أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى :
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
. وفيه : أن نفي التعذيب قبل اتمام الحجة ببعث الرسل لعلّه كان منّة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك . ثمّ إنه لو سلّم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لم يصح الاستدلال بها إلّا جدلا . هذا مع وضوح منعه ، ضرورة أن ما شكّ في وجوبه ليس بأعظم مما علم بوجوبه ، والوعيد بالعذاب فيه هو كالوعيد به فيه فافهم .