تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
فيما اشتبهت طهارته بالشبهة الحكمية : التقييد بالشبهة الحكمية باعتبار أن البحث عن الأصول العملية إنما يكون أصوليا فيما إذا كان الأصل جاريا في الشبهة الحكمية ، وأما الجاري في الشبهة الموضوعية فهو يعطي حكما جزئيّا ، والأصولي لا يبحث إلّا عن القواعد التي تعطي حكما كليا دون التي تعطي حكما جزئيّا . تنقيح مجاريها : أي إثبات المورد الذي تجري فيه . أو مقتضى عموم النقل : كلمة عموم جاءت جريا وراء التقفية وإلّا فلا داعي إليها . هذا مع جريانها : هذا إشارة إلى النكتة الثانية ، وما قبله إشارة إلى النكتة الأولى . فافهم : تقدّم وجه الأمر بالفهم . في وجوب شيء أو حرمته : أي لو شكّ في وجوب شيء ، وهذا مورد ، أو شكّ في حرمة شيء ، وهذا مورد آخر . كان عدم نهوض الحجة : أي سواء أكان عدم الحجة . . . واحتماله الكراهة أو : هذا عطف تفسير على إجماله .

خلاصة البحث :

حقيقة الأصل عبارة عن كونه وظيفة عملية عند عدم الدليل على الحكم . وأقسامه أربعة ، وعدم عدّ أصل الطهارة أصلا إلى جنب الأصول الأربعة هو لنكتتين . وأصل البراءة يجري عند الشكّ في أصل التكليف سواء أكانت الشبهة وجوبية بأقسامها الأربعة أم كانت تحريمية بأقسامها الأربعة .