تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
من المناسب أن يضيف ويقول : أو الأمور الخارجية ولكنه سقط من القلم ذلك رغم جزمنا بأن ذلك مقصود له حتما . والحقّ مع الشيخ المصنف دون الشيخ الأعظم ، إذ لا داعي إلى التطويل بعقد مسائل ثمان . نعم هنا قضية ينبغي أن لا نغفل عنها ، وهي أنه في حالة تعارض النصين تارة نقول بالتخيير بينهما وأخرى نقول بالتوقّف أو بالأحرى التساقط ، فإن قلنا بالتخيير فلا مجال آنذاك للرجوع إلى البراءة في مورد تعارض النصين لفرض أن النص موجود ، ومع وجوده كيف يرجع إلى الأصل ، نعم لو قلنا بالتوقّف والتساقط ولم يكن مرجّح لأحد النصين أمكن آنذاك الرجوع إليه كما هو واضح .

توضيح المتن :

وهي التي ينتهي إليها . . . : كان المناسب : وهي وظائف عملية ينتهي إليها المجتهد بعد عدم الظفر بدليل على الحكم الشرعي . مما دلّ عليه حكم العقل . . . : أي إن الأصول العملية هي وظائف عمليّة قد دلّ عليها العقل أو النقل . والمقصود من العقل الإشارة إلى البراءة العقلية التي دلّ عليها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، كما أن المقصود من النقل الإشارة إلى البراءة النقلية التي دلّ عليها مثل حديث رفع عن أمّتي ما لا يعلمون . ثمّ إن الأنسب حذف كلمة عموم من فقرة عموم النقل ، أي يعبّر هكذا : مما دل عليه العقل أو النقل . والمهم منها . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثانية ، وما قبله إشارة إلى النقطة الأولى .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 332 | الشيخ محمد باقر الإيرواني