تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
خصوصا إذا ضمّ إليه مقدار الأحكام المعلومة بالتفصيل . ومعه فلا تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن .

توضيح المتن :

وهي خمسة : المناسب : وهي خمس . بل لا يجوز في الجملة : أي فيما كان موجبا للاخلال بالنظام . بالإطاعة الشكّية : وذلك بالعمل بأحد طرفي الشكّ عند فرض حصوله . وكان المناسب حذف الاكتفاء بالإطاعة الشكيّة لعدم الحاجة إلى ذلك . أما المقدمة الأولى : كان المناسب أن يقول : هذا حاصل دليل الانسداد . والجواب : أما المقدمة . . . إلّا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي : وذلك في الوجه العقلي الأوّل على حجية الخبر . ولو سلم الإجماع . . . : أي حتّى لو سلّم الإجماع . . . لما عرفت من نهوض الأدلة . . . : بل الذي عرفناه قيام الدليل على حجية خبر الثقة دون ما يوثق بصدوره .

خلاصة البحث :

استدل في الوجه الرابع بدليل الانسداد المركّب من مقدمات خمس . والمقدمة الأولى والثانية ليستا تامتين .
هامش
- يطمئن بصدوره - أو أن الحجة هو الخبر الذي يوثق به ، أي يطمئن بصدوره بسبب احتفافه ببعض القرائن الموجبة للاطمئنان ، فقال بعض : إن الحجة هو خبر الثقة سواء حصل الاطمئنان بصدوره أم لا ، والذي ادّعاه الشيخ المصنف سابقا هو انعقاد السيرة على حجية خبر الثقة لا على ما يوثق أي يطمئن بصدوره .