خصوصا إذا ضمّ إليه مقدار الأحكام المعلومة بالتفصيل . ومعه فلا تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن .
توضيح المتن :
وهي خمسة : المناسب : وهي خمس .
بل لا يجوز في الجملة : أي فيما كان موجبا للاخلال بالنظام .
بالإطاعة الشكّية : وذلك بالعمل بأحد طرفي الشكّ عند فرض حصوله .
وكان المناسب حذف الاكتفاء بالإطاعة الشكيّة لعدم الحاجة إلى ذلك .
أما المقدمة الأولى : كان المناسب أن يقول : هذا حاصل دليل الانسداد . والجواب : أما المقدمة . . .
إلّا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي : وذلك في الوجه العقلي الأوّل على حجية الخبر .
ولو سلم الإجماع . . . : أي حتّى لو سلّم الإجماع . . .
لما عرفت من نهوض الأدلة . . . : بل الذي عرفناه قيام الدليل على حجية خبر الثقة دون ما يوثق بصدوره .
خلاصة البحث :
استدل في الوجه الرابع بدليل الانسداد المركّب من مقدمات خمس . والمقدمة الأولى والثانية ليستا تامتين .
هامش
- يطمئن بصدوره - أو أن الحجة هو الخبر الذي يوثق به ، أي يطمئن بصدوره بسبب احتفافه ببعض القرائن الموجبة للاطمئنان ، فقال بعض : إن الحجة هو خبر الثقة سواء حصل الاطمئنان بصدوره أم لا ، والذي ادّعاه الشيخ المصنف سابقا هو انعقاد السيرة على حجية خبر الثقة لا على ما يوثق أي يطمئن بصدوره .