تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ببطلان رأيه في الانفتاح فكيف نرجع إليه ونتمسك برأيه رغم اعتقادنا بخطئه ؟ ! 5 - إن ترجيح الطرف الموهوم على المظنون باطل ، لأنه ترجيح للمرجوح على الراجح . هذه هي مقدمات دليل الانسداد . وإذا تمت فتثبت بذلك حجية مطلق الظن لأنه بعد انسداد باب العلم بالأحكام إما أن نهمل امتثال الأحكام أو نرجع إلى الاحتياط أو نتمسّك بالأصل الجاري في كل مسألة بقطع النظر عن العلم الإجمالي أو نرجع إلى المجتهد الانفتاحي ونقلّده في فتاواه في المسائل المختلفة أو نكتفي بالأخذ بالطرف الموهوم ونترك الطرف الراجح عند حصول الظن بالحكم في مسألة ما ، وحيث إن الكل باطل فيتعيّن عند حصول الظن بحكم الأخذ بالطرف المظنون في نظرنا ونترك الطرف الموهوم - وهكذا نترك العمل بالشكّ بالأخذ بأحد طرفيه عند حصوله - وبهذا يثبت المدّعى ، وهو حجية مطلق الظن . هذا حاصل دليل الانسداد . ثمّ بعد هذا أخذ قدّس سرّه بمناقشة كل واحدة من تلك المقدمات . وفي هذا المجال ذكر :

مناقشة المقدمة الأولى :

أما المقدمة الأولى فالعلم الإجمالي بثبوت مجموعة تكاليف في مجموع الوقائع أمر مسلّم ولكن نقول : إن لنا علما إجماليا آخر ، وهو العلم بثبوت مجموعة تكاليف في دائرة الأخبار بل لا كل الأخبار وإنما خصوص أخبار الكتب المعتمدة ، فلو كان المعلوم بالإجمال ضمن العلم