تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
قوله قدّس سرّه : « الرابع دليل الانسداد . . . ، إلى قوله : وأما الثالثة فهي قطعية . . . » . « 1 »

[ الدليل الرابع : هو دليل الانسداد وله خمس مقدمات ]

الوجه الرابع : إن الوجه الرابع لإثبات حجية مطلق الظن هو دليل الانسداد ، وإنما سمّي بذلك لأن إحدى مقدماته تقول : إن باب العلم والعلمي بالأحكام منسد ، ولأجل هذه المقدمة اصطلح عليه بدليل الانسداد . ثمّ إن مقدمات هذا الدليل خمس لو تمت تثبت حجية الظن إما بنحو الحكومة أو بنحو الكشف . ويذكر قدّس سرّه في تنبيهات بعديّة - أي بعد إتمام عرض دليل الانسداد - الاختلاف بين مسلك الكشف ومسلك الحكومة . وتوضيح ذلك باختصار أنه إذا تمت مقدمات الانسداد فتارة نقول : إن العقل هو يحكم بحجية كل ظن ، وأخرى نقول : هو لا يحكم بل يستكشف أن الشرع قد جعل الظن حجة ، وعلى الأوّل يكون دور العقل دور الحاكم ، وبالتالي تكون حجية الظن حكما عقليا ، بينما على الثاني يكون دور العقل دور الكاشف ، وبالتالي تكون حجية الظن حكما شرعيا . والمقدمات الخمس هي :
هامش
( 1 ) الدرس 290 : ( 20 / ربيع الأوّل / 1427 ه ) .