ومحرّمات كثيرة في مجموع الوقائع ، والاحتياط - بفعل ما يحتمل وجوبه ولو موهوما وترك ما يحتمل حرمته ولو موهوما - وإن كان لازما إلّا أن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك ، ومقتضى الجمع بين وجوب الاحتياط وانتفاء الحرج التبعيض في الاحتياط بفعله في المظنونات دون غيرها ، لأن الجمع بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا .
ويردّه : أنه بعض مقدمات الانسداد ، ولا ينتج من دون ضم باقيها .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 283
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٨٣