توضيح المتن :
لا يكاد يلزم منه ذلك : أي لا يلزم من هذا الوجه الثاني تعيّن الأخذ بالطرف المظنون .
مع عدم إمكان الجمع بينهما : أي عدم إمكان الاحتياط بالجمع بينهما .
وإلّا كان اللازم : أي وإن لم تلحظ مقدمات الانسداد فلا يتحتم الأخذ بالطرف المظنون أو بالموهوم بل يتحتم الأخذ بالعلم أو العلمي . . .
على حسب اختلاف . . . : أي ربّ شخص أو حالة يكون الجاري فيها هو الاحتياط فتكون المقدمة بطلان الاحتياط ، وربّ شخص أو حالة يكون الجاري فيها هو البراءة فتكون المقدمة بطلان البراءة وهكذا .
ثمّ إن الوارد في بعض النسخ اختلال بدل اختلاف ، ولعلّ الأنسب هو اختلاف .
على ما ستطلع على حقيقة الحال : يعني في الوجه الرابع .
بين المشتبهات : أي بين الوقائع التي نشتبه في حكمها ، بمعنى لا نجزم بحكمها .
باخراج بعض المظنونات : يعني من دائرة الاحتياط . وقوله :
وادخال . . . يعني في دائرة الاحتياط .
ولا يخفى ما فيه . . . : هذا هو الجواب على الوجه الثالث .
فإنه بعض . . . : أي فإن هذا الوجه هو في حقيقته بعض مقدمات الانسداد .
ومعه لا . . . : أي مع ضمّ بقية مقدمات دليل الانسداد .
ثمّ إن الوارد في بعض النسخ : لا يكون دليل آخر ، والمناسب : لا يكون دليلا آخر .