تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

توضيح المتن :

لا يكاد يلزم منه ذلك : أي لا يلزم من هذا الوجه الثاني تعيّن الأخذ بالطرف المظنون . مع عدم إمكان الجمع بينهما : أي عدم إمكان الاحتياط بالجمع بينهما . وإلّا كان اللازم : أي وإن لم تلحظ مقدمات الانسداد فلا يتحتم الأخذ بالطرف المظنون أو بالموهوم بل يتحتم الأخذ بالعلم أو العلمي . . . على حسب اختلاف . . . : أي ربّ شخص أو حالة يكون الجاري فيها هو الاحتياط فتكون المقدمة بطلان الاحتياط ، وربّ شخص أو حالة يكون الجاري فيها هو البراءة فتكون المقدمة بطلان البراءة وهكذا . ثمّ إن الوارد في بعض النسخ اختلال بدل اختلاف ، ولعلّ الأنسب هو اختلاف . على ما ستطلع على حقيقة الحال : يعني في الوجه الرابع . بين المشتبهات : أي بين الوقائع التي نشتبه في حكمها ، بمعنى لا نجزم بحكمها . باخراج بعض المظنونات : يعني من دائرة الاحتياط . وقوله : وادخال . . . يعني في دائرة الاحتياط . ولا يخفى ما فيه . . . : هذا هو الجواب على الوجه الثالث . فإنه بعض . . . : أي فإن هذا الوجه هو في حقيقته بعض مقدمات الانسداد . ومعه لا . . . : أي مع ضمّ بقية مقدمات دليل الانسداد . ثمّ إن الوارد في بعض النسخ : لا يكون دليل آخر ، والمناسب : لا يكون دليلا آخر .